ج:
لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات إلا بنذر و هو أن ينذر الحاج أن يحرم من مكانه،
أو إذا وصل إلى المنطقة الفلانية التي هي قبل الميقات و صورة النذر هكذا «للّه علي
أن احرم من مكاني هذا» أو «للّه علي أن أحرم من المكان الفلاني».
فيحرم
إذا وصل إليه.
س:
الحجاج الوافدون إلى مكة من طريق جدة جوا، هل يجوز لهم أن يحرموا من جدة؟
ج:
لا يجوز لهم الإحرام منها، لأنها ليست من أحد المواقيت، و حينئذ فان كانوا متمكنين
من الذهاب إلى الميقات و الإحرام منه وجب عليهم ذلك، و إن لم يكونوا متمكنين من
ذلك لضيق الوقت أو لمنع السلطات أو لسبب آخر، وجب عليهم الإحرام من جدة بالنذر و
صورته «للّه علي أن أحرم من جدة» و يعتبر إحرامهم حينئذ صحيحا.