responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 12

2) قرن المنازل، و هو ميقات أهل الطائف.

3) الجحفة، و هو ميقات أهل الشام و مصر.

4) وادي العقيق، و هو ميقات أهل العراق.

5) يلملم، و هو ميقات أهل اليمن.

س: هل يجوز تقديم الإحرام على الميقات؟

ج: لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات إلا بنذر و هو أن ينذر الحاج أن يحرم من مكانه، أو إذا وصل إلى المنطقة الفلانية التي هي قبل الميقات و صورة النذر هكذا «للّه علي أن احرم من مكاني هذا» أو «للّه علي أن أحرم من المكان الفلاني».

فيحرم إذا وصل إليه.

س: الحجاج الوافدون إلى مكة من طريق جدة جوا، هل يجوز لهم أن يحرموا من جدة؟

ج: لا يجوز لهم الإحرام منها، لأنها ليست من أحد المواقيت، و حينئذ فان كانوا متمكنين من الذهاب إلى الميقات و الإحرام منه وجب عليهم ذلك، و إن لم يكونوا متمكنين من ذلك لضيق الوقت أو لمنع السلطات أو لسبب آخر، وجب عليهم الإحرام من جدة بالنذر و صورته «للّه علي أن أحرم من جدة» و يعتبر إحرامهم حينئذ صحيحا.

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست