[مسألة 136: تجب العمرة كالحج على كل مستطيع
واجد للشرائط، و وجوبها كوجوب الحج فوري]
(مسألة
136): تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط، و وجوبها كوجوب الحج فوري
(1)، فمن استطاع لها- و لو لم يستطع للحج- وجبت عليه.
نعم،
الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع (2)، و لم يكن مستطيعا، و لكنه
استطاع لها، و عليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة، و ان كان
مستطيعا من الاتيان بالعمرة المفردة لكن الاتيان بها أحوط و أما من أتى بحج التمتع
فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزما.
الثانية:
ان العمرة تشبه الحج في جملة من واجباتها من الاحرام و الطواف و صلاته و السعي بين
الصفا و المروة، و تفترق في جملة أخرى منها، و هي التي يمارسها الحاج في خارج مكة
كالوقوف بالموقفين و اعمال منى، بينما تقتصر واجبات العمرة في داخل مكة ما عدا
الإحرام.
الثالثة:
ان العمرة تشبه الحج في انه مستحب عموما باستثناء الحجة الاولى للمستطيع، فانها
واجبة باسم حجة الإسلام، سواء أ كانت متعة أم كان افرادا أم قرانا، و العمرة
مستحبة عموما باستثناء العمرة الأولى للمستطيع، فانها واجبة عليه شريطة أن يكون
موطنه و مسكنه دون ستة عشر فرسخا الى المسجد الحرام.
(1)
على الأحوط وجوبا، اذا كان المكلف واثقا و مطمئنا بعدم فوتها لو أخرها.
(2)
هو من يبعد مسكنه و موطنه عن المسجد الحرام ستة عشر فرسخا، اى ما يقارب ثمانية و
ثمانين كيلومترا، فان وظيفته المفروضة عليه في الإسلام أن يعتمر و يحج بادئا
بالعمرة و خاتما بالحج و تسمى الحجة التي تبدأ بالعمرة