responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 66

[مسألة 104: يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه احراز عمل النائب، و الاتيان به صحيحا]

(مسألة 104): يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه احراز عمل النائب، و الاتيان به صحيحا، فلا بد من معرفته باعمال الحج و احكامه، و ان كان ذلك بارشاد غيره عند كل عمل، كما لا بد من الوثوق به، و ان لم يكن عادلا.

[مسألة 105: لا بأس بنيابة المملوك عن الحر. إذا كان باذن مولاه‌]

(مسألة 105): لا بأس بنيابة المملوك عن الحر. إذا كان باذن مولاه (1).

امتثالها، فبطبيعة الحال يكون عاجزا عن العمل بالاجارة و الوفاء بها، على أساس أن القدرة الواحدة لا تتسع للضدين معا، فاذا كان ملزما بصرفها في الأهم كان عاجزا عن المهم، فاذن تكون الاجارة عليه باطلة.

و قد تسأل أنه اذا صار أجيرا في هذه الحالة، و حج نيابة عن الميت أو الحي العاجز، فهل يصح؟

و الجواب: ان الاجارة باطلة كما عرفت، و أما الحج فهو صحيح على القول بالترتب، و تبرأ به ذمة الميت أو الحي العاجز، و حينئذ فهل يستحق الأجرة؟

و الجواب: اما الأجرة المسماة فلا يستحقها لمكان بطلان الاجارة، و أما اجرة المثل و هي الاجرة المتعارفة التي يتقاضاها الأجراء للقيام بمثل هذا العمل عادة، فلا يبعد استحقاقها، على أساس أن الاجارة و إن كانت باطلة، الّا أن الحج كان بأمر المستأجر، اذ من غير المحتمل عادة أن يكون أمره به مقيدا بصحة الاجارة. نعم لو كانت هناك قرائن خارجية على أن أمر المستأجر بالحج كان مقيدا بصحة الاجارة، و لم يكن مطلقا، أو لم يعلم بالحال، لم يستحق أجرة المثل أيضا.

(1) اذ لا دليل على اعتبار الحرية في النائب.

نعم، اذا كان النائب عبدا فلا بد من أن تكون استنابته باذن مولاه، و الّا لم تصح.

نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست