responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 378

[مسائل‌]

[مسألة 333: محل السعي إنما هو بعد الطواف و صلاته‌]

(مسألة 333): محل السعي إنما هو بعد الطواف و صلاته (1)، فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الاعادة بعدهما و قد تقدم حكم من نسي الطواف و تذكره بعد سعيه.

روايات أخرى تدل على اعتبار الطهارة فيه.

منها: موثقة ابن فضال، قال: «قال أبو الحسن عليه السّلام: لا تطوف و لا تسعى الّا بوضوء»[1].

و منها: صحيحة علي بن جعفر عليه السّلام عن أخيه، قال: «سألته عن الرجل يصلح أن يقضى شيئا من المناسك و هو على غير وضوء، قال: لا يصلح الّا على وضوء»[2].

و منها: صحيحة الحلبي، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض، قال: لا، ان اللّه يقول: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ‌»[3].

و لكن هذه الروايات لا تصلح أن تعارض صحيحة معاوية، لأنها ناصة في عدم اعتبار الطهارة فيه، و تلك الروايات ظاهرة في اعتبارها، فاذن لا بد من رفع اليد عن ظهورها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص، هذا اضافة الى أن صحيحة الحلبي لا تدل على اعتبارها فيه، فانها تدل على أن الحيض مانع، و لا ملازمة بين الأمرين، على أنه لا بد من حملها على الأفضل بقرينة الروايات الدالة على ترخيص الحائض في السعي و هي حائض.

(1) هذا مما لا شبهة فيه، اذ مضافا الى أن سيرة المسلمين قد جرت على ذلك من لدن عصر النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله الى زماننا هذا فقد نصت عليه الروايات الكثيرة، منها الروايات البيانية الواردة في تفصيل واجبات الحج و العمرة كما


[1] الوسائل: الباب 15 من أبواب السعي، الحديث: 7.

[2] الوسائل: الباب 15 من أبواب السعي، الحديث: 8.

[3] الوسائل: الباب 87 من أبواب الطواف، الحديث: 2.

نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست