الاولى:
ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، ففي هذه الصورة لا
يبطل الطواف بالزيادة (1).
الثانية:
أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزءا من
طوافه الذي بيده و لا اشكال في بطلان طوافه حينئذ و لزوم اعادته (2).
(1)
فيه أنه لا زيادة في هذه الصورة حتى تكون مبطلة، لأنها متقومة بأن يأتي بالزائد
بقصد كونه من واجبات المزيد فيه و اجزائه، فاذا أتى بالشوط الثامن بقصد كونه من
واجبات الطواف و اجزائه فهذا زيادة فيه و مبطلة له، و الّا فلا موضوع لها.
(2)
تدل عليه صحيحة أبي بصير، قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام: عن رجل طاف
بالبيت ثمانية اشواط المفروض، قال: يعيد حتى يثبته»[1]
و معتبرة عبد اللّه بن محمد عن أبي الحسن عليه السّلام: «قال: الطواف المفروض اذا
زدت عليه مثل الصلاة المفروضة اذا زدت عليها، فعليك الاعادة، و كذلك السعي»[2]،
فالمستفاد منهما أن الزيادة في الطواف مبطلة بدون فرق بين أن تكون زيادة شوط أو
أقل أو أكثر، فان مورد الرواية الأولى و إن كانت زيادة شوط، الّا أن العرف لا يفهم
منها خصوصية، هذا اضافة الى أن الرواية الثانية مطلقة، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق
بين كون الزيادة بمقدار شوط أو أقل.