متواليات عرفا (1) و لا يجزي الأقل من السبع، و
يبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي.
[مسألة
303: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام ابراهيم عليه السّلام]
(مسألة
303): اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام ابراهيم عليه السّلام و
يقدّر هذا الفاصل بستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع، و بما ان حجر اسماعيل داخل في
المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع و نصف ذراع و لكن الظاهر كفاية
الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضا (2) و لا سيما لمن لا يقدر على الطواف في
الحد المذكور أو انه حرج عليه و رعاية الاحتياط مع التمكن أولى.
و
منها: الروايات الواردة في الشك في عدد الأشواط.
و
منها: الروايات الآمرة بوجوب الاعادة اذا زاد شوطا على سبعة أشواط.
و
منها: الروايات الواردة في القران بين اسبوعين، و منها غيرها. فمن أجل ذلك يكون
الطواف حول البيت سبع مرات أمرا مفروغا عنه و متسالما عليه.
(1)
هذا هو المتفاهم العرفي من الروايات التي تنص على أن الطواف مركب من سبعة أشواط، و
هو عمل واحد مركب، و من الواضح أن وحدته بنظر العرف متقومة بالتوالي بين اجزائه و
واجباته.
فالنتيجة:
ان مقتضى القاعدة اعتبار التوالي بين اشواط الطواف. نعم هناك مستثنيات من مقتضى
هذه القاعدة بدليل خاص.
منها:
ما اذا حاضت المرأة في اثناء الطواف، فانها تقطع طوافها، و تأتي بالباقي بعد
الظهر، و منها غير ذلك مما يأتي في ضمن البحوث القادمة.
(2)
هذا هو الصحيح، فان ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب كون الطواف بين الكعبة و
المقام مراعيا تلك المسافة في جميع اطراف البيت، لا دليل عليه الّا رواية محمد بن
مسلم، قال: «سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من