..........
هنا يظهر الحال فيما اذا كان غير الساتر مغصوبا، فانه على تقدير تسليم أن غصبيّة الساتر مانعة عن الصحة، فلا تمنع غصبية غيره عنها، باعتبار أن غير الساتر لا يكون قيدا للواجب.