responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 230

[17- الادّهان‌]

17- الادّهان‌

[مسألة 257: لا يجوز للمحرم الادهان، و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة]

(مسألة 257): لا يجوز للمحرم الادهان، و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة (1)، و يستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج.

(1) للنصوص، منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فاذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل»[1] فانها ناصة في عدم جواز التدهين للمحرم بعد الإحرام رجلا كان أم امرأة.

و أما صحيحة محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام و بعده، و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى»[2] فهي على تقدير تسليم اطلاقها لما بعد الإحرام فلا بد من تقييده بصحيحة الحلبي المتقدمة.

نعم، يجوز التدهين للتداوي، و تنص عليه جملة من الروايات.

منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: اذا خرج بالمحرم الخراج او الدمّل فليبطّه و ليداوه بسمن أو زيت»[3].

قد تسأل عن أنه هل يجوز التدهين قبل الإحرام بنحو يبقى أثره بعد الإحرام؟

و الجواب: أن مقتضى صحيحة الحلبي الجواز، فان قوله عليه السّلام في‌


[1] الوسائل: الباب 29 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1.

[2] الوسائل: الباب 30 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3.

[3] الوسائل: الباب 31 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1.

نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست