[مسألة
257: لا يجوز للمحرم الادهان، و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة]
(مسألة
257): لا يجوز للمحرم الادهان، و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة (1)، و يستثنى من
ذلك ما كان لضرورة أو علاج.
(1)
للنصوص، منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا تدهن حين
تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم،
و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فاذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى
تحل»[1] فانها ناصة في عدم جواز
التدهين للمحرم بعد الإحرام رجلا كان أم امرأة.
و
أما صحيحة محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس بأن يدهن
الرجل قبل أن يغتسل للإحرام و بعده، و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى»[2]
فهي على تقدير تسليم اطلاقها لما بعد الإحرام فلا بد من تقييده بصحيحة الحلبي
المتقدمة.
نعم،
يجوز التدهين للتداوي، و تنص عليه جملة من الروايات.
منها:
صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: اذا خرج بالمحرم الخراج
او الدمّل فليبطّه و ليداوه بسمن أو زيت»[3].
قد
تسأل عن أنه هل يجوز التدهين قبل الإحرام بنحو يبقى أثره بعد الإحرام؟
و
الجواب: أن مقتضى صحيحة الحلبي الجواز، فان قوله عليه السّلام في
[1] الوسائل: الباب 29 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 1.
[2] الوسائل: الباب 30 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 3.
[3] الوسائل: الباب 31 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 1.