الثوب،
و لكن مع هذا إذا لبس الجورب أو الخف عامدا و ملتفتا فالأولى و الأجدر به أن يكفر
بدم شاة.
(1)
فيه أن الأظهر عدم وجوب الاجتناب عنه لعدم الدليل، و اختصاص النص بالجورب و الخف،
و التعدي بحاجة الى قرينة، و لا قرينة عليه، لا فيه و لا من الخارج، و لا نعلم أن
ملاك المنع عن لبس الجورب و الخف انما هو سترهما تمام ظهر القدم حتى يمكن التعدي
الى كل ما يكون ساترا له و إن لم يكن جوربا و لا خفا، و مع هذا فالأحوط و الأجدر
به الاجتناب عنه.