و الأولى الجمع بين الاشعار و التقليد في
البدن، و الأحوط التلبية على القارن، و ان كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد. ثم
ان الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي و يشق
سنامه (1) من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بدمه، و التقليد هو ان يعلق في رقبة
الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها (2).
[مسألة
183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الاحرام]
(مسألة
183): لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من
المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب و الحائض و النفساء و غيرهم.
[مسألة
184: التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة]
(مسألة
184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو
بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام و لبس الثوبين و فعل شيئا من
المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم و ليس عليه كفارة.
[مسألة
185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء]
(مسألة
185): الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية (3) إلى البيداء، و لمن حج عن
طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا، و لمن في مقدمات
الاحرام) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة) فراجع.
(1)
هذه الكيفية و إن كانت مشهورة بين الأصحاب، الّا انها لا تخلو عن اشكال بل منع،
على تفصيل ذكرناه في المسألة (15) من (فصل: في مقدمات الإحرام) في الجزء التاسع من
كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(2)
هذا و إن كان مشهورا الّا أن مقتضى الجمع بين الروايات كفاية تعليق مطلق شيء يكون
علامة لكونها هديا، و تفصيل الكلام في المسألة (15) من (فصل مقدمات الاحرام) في
الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(3)
تقدم ان الروايات الآمرة بتأخير التلبية الى البيداء بمسافة ميل تدل