responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 8  صفحه : 161

..........

حجة الإسلام، و قد مر أنها متمثلة في الحج الأول للمستطيع، و لا تنطبق على غيره، و اما مع توفر هذه الشروط و لكن كان الحج حرجيا بسبب أو آخر فلا يجب تطبيقا لقاعدة لا حرج، و مع عدم الوجوب لا تنطبق عليه حجة الإسلام، لما مر من اختصاصها بالحج الواجب على المستطيع في أول مرة، و لا تعم الحج المستحب.

و دعوى: ان الواجب عليه هو حجة الإسلام، و لكن وجوبها قد ارتفع بالقاعدة، فيبقى استحبابه، و عليه فما أتى به هو حجة الإسلام و إن ارتفع وجوبه بحديث لا حرج ...

مدفوعة: أولا: بأنا لو سلمنا ذلك و قبلنا بأن المرفوع بها انما هو وجوبه دون استحبابه فانه يظل ثابتا، و لكن قد تقدم أن حجة الإسلام بما أنها متمثلة في الحج الأول للمستطيع فلا تنطبق عليه اذا كان وجوبه مرفوعا فعلا بالقاعدة، و يظل استحبابه ثابتا باعتبار انه غير مستطيع.

و ثانيا: ان الوجوب أمر بسيط، فاذا كان مرفوعا بها كان استحبابه بحاجة الى دليل آخر، لأن الدليل الدال على الوجوب قد سقط بالقاعدة، نعم بما أنه قد ثبت استحباب الحج استحبابا عاما حتى لمن يكون الحج حرجيا عليه فلا تنطبق حجة الإسلام عليه.

و ان شئت قلت: ان الحرج في باب الحج لا يخلو إما أن يكون من ناحية المال، أو البدن، او الطريق، او العمل، فان كان الأول، كما اذا لم يكن عنده ما به الكفاية لدى الرجوع، أو كان و لكن الامكانية المالية عنده لا تكفي لنفقات سفر الحج و متطلباته اللائقة بمكانته، و الاكتفاء بما دونها حرجي عليه، فان كان كذلك فهو غير مستطيع مالا، و حينئذ فان حج حج متسكعا، و لا تنطبق عليه حجة الإسلام، و إن كان الثاني، فانه اما من جهة اصابته بشيخوخة أو مرض فهو غير مستطيع بدنا، و يكون حجه حينئذ حج المتسكع، و إن كان الثالث، فان كانت حرجيته من ناحية عدم الأمن في الطريق على نفسه و عند اعمال الحج، فهو غير

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 8  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست