responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 8  صفحه : 129

[مسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام‌]

[3038] مسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، و في جواز رجوعه عنه بعده و جهان (1)، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض و عدمه بعده إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرف الموهوب له.

تامة و ليست بناقصة» ناص في أداء حجة الإسلام و أنها تامة، فاذن يصلح أن يكون قرينة على حمل الأمر بالحج عند الاستطاعة المالية على الاستحباب. و أما الثانية: فهي صحيحة معاوية قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه أ يجزيه ذلك عنه عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال:

بل هي حجة تامة»[1] فان قوله عليه السّلام: «بل هي حجة تامة» ناص في الإجزاء و الكفاية، و عليه فيصلح أن يكون قرينة عرفا على حمل الأمر بالحج على الاستحباب.

(1) الأظهر هو الجواز شريطة أمرين:

أحدهما: أن يكون بذل المال المبذول الى المبذول له على نحو الاباحة، و هذا يعني أنه باق في ملك الباذل.

الثاني: ان يكون المال المبذول قائما بعينه بدون وقوع التغيير أو التبديل عليه إذا كان على نحو الهبة، و الّا لم يجز له الرجوع اليه، ثم انه إذا توفر شروط الرجوع و رجع اليه يكشف عن عدم استطاعته باعتبار أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة حدوثا و بقاء و مرتبطا بها ارتباط الحكم بالموضوع، هذا نظير ما إذا فقد ماله في الطريق بسبب من الأسباب، فانه يكشف عن عدم وجوب الحج عليه من الأول على أساس عدم توفر شروطه فيه.

و دعوى: أن الإحرام بما أنه كان باذن الباذل فلا يسوغ له الرجوع الى ما


[1] الوسائل باب: 10 من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث: 2.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 8  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست