responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 7  صفحه : 157

..........

________________________________________________________

من الفائدة و الغنيمة فما صرفه منه في المؤونة فهو مستثنى من الخمس، و ما يبقى منه و لم يصرف فيها ففيه الخمس، هذا هو مدلول روايات استثناء المؤونة من الفوائد و الغنائم التي هي موضوع وجوب الخمس، و أما إذا صرف الكاسب في المؤونة من رأس ماله المخمس، أو استدان شيئا و صرفه فيها لا من الفائدة عنده، فلا دليل على استثناء ما يوازيه منها، فان روايات المؤونة لا تدل على ذلك، و لا يوجد دليل آخر ينص على هذا الاستثناء.

فالنتيجة ان من صرف في مئونته و سد حاجاته اللائقة بحاله من مال آخر عنده المخمس، أو استدان مالا و صرفه فيها و لم يصرف من نفس ما استفاده من الفائدة فيها، فاستثناء ما يوازيه من الفائدة في نهاية السنة و تخميس الباقي بحاجة إلى دليل، و روايات استثناء المؤونة بما أنها ظاهرة في أن المستثنى هو المؤونة من نفس الفائدة فلا تشمل ذلك، و الدليل الآخر غير موجود، و الصرف المذكور لا يمنع عن صدق الفائدة على ما يوازيه منها، لعدم العلاقة بين الأمرين، فان المبرر لصدق الفائدة على كل ما أفاده في نهاية السنة انما هو بقاؤه كذلك في النهاية و عدم صرف شي‌ء منه في المؤونة، و اما الصرف من مال آخر فيها فهو لا يرتبط بذلك، و لا يمنع عن الصدق، و الفرض أن موضوع وجوب الخمس هو الفائدة التي يستفيدها طول مدة السنة و تبقى في نهايتها و لم تصرف في المؤونة.

و دعوى ان موضوع وجوب الخمس هو الزائد على مئونة السنة، و هذا العنوان لا يصدق على ما يوازى الدين من الفائدة ..

مدفوعة .. أولا: بأن موضوع وجوب الخمس عنوان ما استفاده الناس و الغنيمة على ما مر، و ليس لعنوان الزائد على المؤونة عين و لا أثر في الروايات المعتبرة.

و ثانيا: ان الدين للمئونة أو الصرف من مال آخر فيها لا يمنع عن صدق‌

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 7  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست