responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 7  صفحه : 146

..........

________________________________________________________

و طلب زيادتها، فانه حينئذ يكون من المؤونة و مجرد أنه يتمكن من الاعاشة من طريق آخر لا يخرج عن كونه مئونة إذا عاش من ارباحه و فوائده فعلا، نظير من يتمكن من الاعاشة في مسكن للإيجار أو الوقف أو التبرع بدون حزازة، فمع ذلك إذا اشترى مسكنا بغاية السكنى فيه، فلا شبهة في انه من المؤونة شريطة أن يسكن فيه فعلا.

لحد الآن قد تبين ان كل فرد إذا كانت مكانته الاجتماعية مانعة عن العمل كعامل فله أن يجعل من فوائد أثناء السنة كالهبات أو الهدايا أو الجوائز أو نحوها رأس مال له بمقدار يكفى ما يدير عليه من الأرباح و الفوائد لسد متطلبات حوائجه الذاتية و شئونه الاجتماعية، و إن لم تكن مانعة عنه لم يحق له ذلك و لو صنع لم يكن من المؤونة لكي يكون مستثنى من الخمس، و لا فرق فيه بين الكاسب و التاجر و أصحاب المعامل و الصنائع و المهن و الحرف، فانه يتاح لكل أحد لا يليق بمكانته أن يعمل كعامل أن يهيئ له فرص العمل المناسب له بقدر ما يكفى عوائده و منتجاته لإشباع حوائجه العامة و الخاصة، و بذلك يظهر انه لا وجه للقول باستثناء رأس المال من اطلاق دليل وجوب الخمس مطلقا أو فيما إذا كان بمقدار المئونة، كما انه لا وجه للقول بعدم استثنائه أصلا.

و نذكر فيما يلى عددا من الحالات لذلك الضابط العام لكي يتاح للمكلف معرفة الحكم الشرعي فيها و في امثالها.

الأولى: طبيب بحاجة إلى ممارسة عمله لإشباع حاجاته و متطلباتها اللائقة بحاله على أساس أن عمله كصانع عند آخر لا يليق بشأنه و مكانته، و في هذه الحالة إذا كان عنده مال من أرباح السنة كهدية أو جائزة أو نحوها و يشتري بها الوسائل و الأدوات الطبية لممارسة عمله بها كطبيب و صرف ما نتج منها في مئونته اللائقة بمقامه فلا خمس فيها لأنها تعتبر مئونة له عرفا. نعم، إذا زاد ما حصل منها عن مئونة سنته فعليه أن يخمس من تلك الوسائل بالنسبة، كما إذا

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 7  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست