نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 274
إذا حصل منه قصد القربة.
[الشرط
السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث]
الشرط
السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث (1) و لو كان طاهرا، مثل ماء
الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة، و لا فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على الأقوى
حتى مثل وضوء الحائض، و أما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز
التوضؤ منه، و الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، و إن كان الأحوط
تركه مع وجود ماء آخر، و أما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا، و
المراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع
في مكان، و أما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على
البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، و كذا ما يبقى في الإناء، و كذا
القطرات الواقعة في الإناء و لو من البدن، و لو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو
نسيانا بطل، و لو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.
[السابع:
أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك]
السابع:
أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، و إلا فهو مأمور
بالتيمم، و لو توضأ و الحال هذه بطل (2)، و لو كان ______________________________________________________
(1)
تقدم الكلام في اول بحث الطهارة و بنينا هناك ان الماء المستعمل في رفع الخبث اذا
كان محكوما بالطهارة فلا مانع من استعماله في الوضوء و الغسل.
(2)
في الحكم ببطلان الوضوء فيها مطلقا اشكال بل منع، لأن ضرر الوضوء إن كان بمرتبة
يجعله مبغوضا حكم ببطلانه، و اما اذا لم يكن هذه المرتبة كما هو الغالب فلا مانع
من الحكم بصحته بملاك محبوبيته في نفسه.
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 274