responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيانات و توجيهات نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 55

والمخابراتى والأمنى والجيش والشرطة وغير ذلك على أساس المصالح العامة للبلد.

وصلاحيات التشريع للدولة فى حدود منطقة الفراغ من قبل الشريعة الإسلامية قد سد الطريق أمام استخدام مصدر أجنبى للتشريع فى المنطقة المذكورة.

لا يقال: هذا صحيح ولكن هذه الصلاحية إنما أعطيت من قبل الشريعة لولى الأمر فى الدولة الإسلامية لا مطلقا ولكل دولة.

والجواب إن حكم الأولى فى الإسلام وإن كان كذلك لأن هذه الصلاحيات قد أعطيت من قبل الشريعة فى عصر الغيبة للحكومة الإسلامية التى يكون على رأسها ولى الفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية وأما الحكومة الإسلامية التى ليس على رأسها ولى الفقيه كما فى العراق فلا تكون لها هذه الصلاحية من قبل الشرع بعنوان أولى.

ولكن للفقيه الجامع للشرائط أن يعطى لها هذه الصلاحية فإذا أعطاها فلها أن تقوم بسن التشريعات والقوانين فى منطقة الفراغ بما يتلاءم مع تطور البلد ومتطلبات الوقت وحاجياته فى كافة ميادين الدولة على ضوء المصالح العامة للبلد، والجمعية الوطنية الموقرة مسموح لها ذلك شريطة أن لا تعتمد فى سن التشريعات والقوانين فى هذه المنطقة على القوانين الوضعية الفرنسية أو الألمانية أو غيرها، وأن يكون ذلك بإشراف الفقيه الجامع للشرائط.

ثم إن منطقة الفراغ ليست نقصا فى الشريعة الإسلامية بل هى تمثل قوة الشريعة وقدرتها على مواكبة العصور المتطورة المختلفة

نام کتاب : بيانات و توجيهات نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست