responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 35

" [كتاب الطهارة]

أحكام الطهارة

[في المياه‌]

الأول: الماء المطلق،

و هو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو أنابيب الإسالة، أو غير ذلك، فانه يصح أن يقال له ماء بلا إضافة.

الثاني: الماء المضاف،

و هو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان، و ماء الورد. فانه لا يصح أن يقال له ماء بلا إضافة، بل يقال له ماء الرمان، أو ماء الورد. و ينقسم الماء المطلق إلى قسمين: الأول: الماء الكثير، أو المعتصم، و نطلق هذا الاسم على كل ماء له مادة تمدّه بالماء، كماء البئر النابع، و ماء الأنهار، و الماء الموجود في أنابيب الإسالة، و ماء المطر حين نزوله من السماء، فإن كل ماءٍ من هذا القبيل يعتبر ماءً كثيراً. و كذلك يطلق هذا الاسم على الماء الراكد الذي ليس له مادة في الأرض، و لا في السماء إذا بلغ كراً أو أكثر، و مقدار الكرّ وزنا ثلاثمائة و تسعة و تسعون كيلواً تقريباً، و مقداره في المساحة ما بلغ مكسّره اثنين و أربعين و سبعة أثمان شبر اعتيادي. الثاني: الماء القليل أو غيرُ المعتصم، و هو غير الماء الكثير، و نعني به الماء الذي لا مادة له، و لا يبلغ مقداره الكر، و ليس مطراً.

حكم الماء القليل و الكثير

الماء القليل و الكثير طاهران، مطهَّران من الحدث و الخبث، غيرَ أنهما يختلفان في تأثرهما بالنجاسة، فالماء الكثير لا يتأثر، و لا يتنجس بملاقاة النجس، فضلًا عن المتنجس، فلو أصابه بول، أو دم، أو غيرهما من الأعيان النجسة، يبقى طاهراً، إلّا إذا تغير لونه بلون النجاسة، أو طعمه، أو ريحه، فإذا تغيَّر حُكم بنجاسته. و أمّا الماء القليل فيتأثر، و ينجس بمجرد أن يلاقي العين النجسة، أما إذا لاقى الشي‌ء المتنجس الخالي عن العين النجسة فلا ينجس، و ان كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست