responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 184

سؤال: على فرض عدم جواز التبرع على نحو الهبة أو الوصية هل يجوز للمريض قبول العضو لإنقاذ نفسه إذا كان العضو من كافر أو مسلم؟

و هل يجوز له لو لم يعلم رضا الميت و لا ورثته لإنقاذ حياته لحال الاضطرار؟

الجواب:

نعم يجوز بل يجب إذا كانت حياته متوقفة على ذلك و لا فرق فيه بين أن يكون العضو من كافر أو مسلم، علم برضا الميت أو ورثته أم لا، شريطة أن تتوقف حياته عليه.

سؤال: لو بتر عضو لسبب ما كالقصاص أو حالة صحية استدعت فصله‌

كما لو كان لشخص ثلاث كلى لتشوه خلقي و أحدثت له اضطرابات و اضطر لإزالتها فهل يجوز لصاحب العضو بيعه أو التبرع به؟

الجواب:

نعم يجوز بيعه و لا باس به.

سؤال: هل يجوز تبرع الحي ببعض أجزاء بدنه التي لا يستفيد بها لسبب ما لآخر يمكنه الاستفادة منها

كأجزاء العيون من القرنية و الشبكية إذا كان فاقد البصر و كانت شبكية أو قرنية عينه سليمة و يمكن لغيره الاستفادة منها؟ و هل يجوز له التبرع بالايصاء بها بعد الوفاة؟ و هل يجوز للولي الإذن بذلك؟

الجواب:

نعم يجوز تبرع الحي ببعض أعضاء بدنه كما انه يجوز له بيعه إذا كان من الأعضاء غير الرئيسية بان لا تتوقف حياته عليه، و لا نقله يوجب تشويهه و نقصه في الهندام، و أما نقل أجزاء من العيون كالقرنية و الشبكية فلا باس به شريطة أن لا يوجب تشويه خلقته و مثلة هندامه، و الا فلا يجوز التبرع بها و لا بالايصاء بعد الوفاة أيضا.

سؤال: هل يجوز اخذ المال مقابل العضو المتبرع به أو الموصى به لو حصل النقل على نحو البيع؟

و هل يجوز للورثة اخذ المال مقابل إذنهم بالتصرف؟

الجواب:

نعم يجوز اخذ المال مقابل العضو بيعاً وهبة و إما مقابل الموصى به فان أوصى به مجاناً فلا يجوز مطالبة المال مقابله، و إن أعطاه هبة فيجوز له أخذه و الله العالم‌

سؤال: هناك ما يدعى ب (بنوك المني)

و هي أماكن لحفظ السائل المنوي للذكر و يمكن تلقيح بيوض المرأة بعد وفاة هذا الرجل بعدة سنين:

1- إذا مات رجل و كان قبل وفاته قد أودع السائل المنوي في هذه البنوك،

فهل يجوز

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست