responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 180

سؤال: هل يعتبر الإنسان ميتاً عند موت الدماغ‌

علماً بان موت الدماغ لا رجعة فيه و كان تنفسه عن طريق الأجهزة فلو لم تكن الأجهزة أو توقفت فلا تنفس و لكن القلب لا يتوقف إلا بعد رفع تلك الأجهزة لتوقف التنفس؟ و هل يجوز إيقافها؟ و لو لم يجز هل يعتبر الموقف لها قاتلًا؟ و هل يجوز دفع اجرة عمل الأجهزة من مال المريض مع وجود القصّر علماً بان الشخص لن يستفيق من غيبوبته لموت دماغه؟ و هل يجب على وليه لو لم يكن له مال تحمل تلك النفقات؟

الجواب:

يعتبر الإنسان عند موت الدماغ ميتاً طبيعياً و لا أمل في حياته بموجب القانون الطبي، إلا إذا كانت هناك معجزة من الله تعالى بلحاظ إن أعضاءه قد توقفت عن تأدية وظائفها الطبيعية و حركاتها الاعتيادية الحية و ماتت و لكن بواسطة الأجهزة الصناعية الطبية يعمل قلبه فيؤدي وظائفه بواسطة تلك الأجهزة، بحيث لو قام الطبيب برفعها عنه لتوقف قلبه فوراً، لأن مفعول حياته الطبيعية قد انتهى، و لهذا يعامل معه معاملة الميت، و لكن مع هذا فالظاهر عدم جواز رفع هذه الأجهزة عنه، و لو قام احد برفعها عنه و توقف قلبه نهائياً فهل عليه القصاص أو الدية؟

و الجواب: لا هذا و لا ذاك: أما القصاص فلان موضوعه قتل المؤمن متعمداً و لا يصدق مفهوم القتل على رفع الأجهزة عنه، لاختصاص صدق هذا المفهوم على من فيه اقتضاء الحياة طبيعيا، و المفروض عدم المقتضي للحياة الطبيعية فيه. فان مفعولها قد انتهى و توقفت أعضاؤه عن الحركات الطبيعية الحية و ماتت، و تحرك قلبه إنما هو بواسطة الأجهزة لا طبيعياً، فلهذا لا يصدق على من رفع الأجهزة عنه انه قتله، بل انه منع تحرك قلبه بواسطة الأجهزة الصناعية فهو قاتل صناعي لا قاتل طبيعي، و القصاص على الثاني إذا كان متعمداً لا على الأول. و أما الدية فالأمر فيها أيضا كذلك، لأنها مترتبة على قتل المؤمن خطأً اعم من ان يكون شبه عمدٍ أو خطأ محضاً و هو لا يصدق على رفع الجهاز عنه كما عرفت اما دفع الأجرة فيجوز من مال المريض و لو مع وجود القصّر لأنه بعد لم ينتقل إلى الورثة و إذا لم يكن له مال وجب على وليه تحمل الأجرة و الا فعلى المسلمين أو من بيت المال.

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست