responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 116

(مسألة 215) يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه، و عن كل من يعول به،

واجب النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً، بل حتى الضيف إذا نزل عنده قبل رؤية الهلال، و بقي عنده ليلة العيد، و كذلك فيما إذا نزل عنده بعد رؤية الهلال على الأحوط لزوماً.

(مسألة 216) مقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ثلاث كيلوغرامات تقريباً

من الغذاء الغالب في البلد، أو من الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الأقط، و يجزئ دفع القيمة.

(مسألة 217) وقت إخراجها من طلوع الفجر من يوم العيد،

و يمتد إلى أن يصلي صلاة العيد، و لا يجوز له تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة، نعم من لم يصل صلاة العيد جاز له تأخير إخراجها إلى الزوال، و أما إذا عزلها تعينت، فلا يجوز له تبديلها بمال آخر.

(مسألة 218) مصرف زكاة الفطرة مصرف الزكاة

من الأصناف الثمانية.

(مسألة 219) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي،

و تحل فطرة الهاشمي على الهاشمي و غيره.

كتاب الخمس‌

و هو من الفرائض، و قد جعله الله تعالى لمحمّد (ص) و ذريته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم، و من منع منه درهماً أو أقل كان مندرجاً في الظالمين لهم، و الغاصبين لحقهم، بل من كان مستحلًا لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن أبي بصير، قال: ( (قلت لأبي جعفر ع: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟، قال ع: من أكل من مال اليتيم درهماً، و نحن اليتيم)).

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست