responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الطبية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 10

سؤال: هل يجوز لي التبرع بإحدى كليتي لبناء المرقدين الشريفين؟

الجواب: بسمه‌تعالى. لا بأس به شريطة أن لا يترتب عليه ضرر معتد به.

سؤال: ما حكم تعويض ورثة المنقول منه العين، أو ورثة المجنون المستأصلة عينه بمبلغ يساوي نصف دية الإنسان يتحمله الإنسان المنقول إليه أو من يمثله؟

الجواب: لا يجوز، فان الدية على الجناية لا على تملك الأعضاء.

و هي لا ترفع التكليف، أي الحرمة.

سؤال: هل يجوز نقل خصيتين من رجل إلى آخر سواء أ كان في حياته أو بعد موته؟ و على فرض النقل- مع غض النظر عن حكمه- هل تلحق الخصيتان بالمنقول إليه من جميع الجهات كالطهارة، و الإنجاب بحيث لو أنجب بسببها يكون الأولاد له مع ما يقوله الأطباء من أن المولود يحمل الصفات الوراثية لمن نقلت منه الخصيتان، و كذلك الحال بالنسبة إلى نقل المبيض من امرأة إلى أخرى، حية كانت المنقول منها أم ميتة؟

الجواب: بسمه‌تعالى. لا بأس بهذه العملية في نفسها لأن الخصيتين ليستا من الأعضاء الرئيسية حتى يوجب نقلهما أو نقل إحداهما التشوه بالهندام و الصورة، و لكن حيث إنها تستلزم النظر إلى العورة و كشفها فلا تجوز من هذه الناحية. و أما بعد النقل فهما

نام کتاب : المسائل الطبية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست