سؤال: هل يجوز لي التبرع بإحدى كليتي لبناء
المرقدين الشريفين؟
الجواب:
بسمهتعالى. لا بأس به شريطة أن لا يترتب عليه ضرر معتد به.
سؤال:
ما حكم تعويض ورثة المنقول منه العين، أو ورثة المجنون المستأصلة عينه بمبلغ يساوي
نصف دية الإنسان يتحمله الإنسان المنقول إليه أو من يمثله؟
الجواب:
لا يجوز، فان الدية على الجناية لا على تملك الأعضاء.
و
هي لا ترفع التكليف، أي الحرمة.
سؤال:
هل يجوز نقل خصيتين من رجل إلى آخر سواء أ كان في حياته أو بعد موته؟ و على فرض
النقل- مع غض النظر عن حكمه- هل تلحق الخصيتان بالمنقول إليه من جميع الجهات
كالطهارة، و الإنجاب بحيث لو أنجب بسببها يكون الأولاد له مع ما يقوله الأطباء من
أن المولود يحمل الصفات الوراثية لمن نقلت منه الخصيتان، و كذلك الحال بالنسبة إلى
نقل المبيض من امرأة إلى أخرى، حية كانت المنقول منها أم ميتة؟
الجواب:
بسمهتعالى. لا بأس بهذه العملية في نفسها لأن الخصيتين ليستا من الأعضاء الرئيسية
حتى يوجب نقلهما أو نقل إحداهما التشوه بالهندام و الصورة، و لكن حيث إنها تستلزم
النظر إلى العورة و كشفها فلا تجوز من هذه الناحية. و أما بعد النقل فهما