responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 9  صفحه : 44

الاخباريين منهم، فلذلك لا تكون من المسائل الأصولية، ومن هنا بنى قدس سره على ان مسألة حجية الظواهر ليست من المسائل الأصولية، باعتبار أنها مسألة مسلمة عند الجميع ولا نزاع فيها كبروياً أصلًا، ومعنى ذلك أن أصولية المسألة مرهونة بوجود الخلاف فيها ولو في الجملة.

وللنظر فيه مجال واسع، لان أصولية المسألة مرهونة بوقوعها الحد الأوسط في مقام عملية الاستنباط لإثبات الجعل الشرعي الكلي أو الجزئي، وذلك لأن الحكم الشرعي الواقعي ان كان ضرورياً أو قطعياً، فهو واصل إلى المكلف مباشرة سواء أكان المكلف مجتهداً أم غير مجتهد، إذ وصوله لا يتوقف على واسطة ومقدمة خارجية كعملية الاستنباط والاجتهاد، لان المجتهد والعامي أمامه على حد سواء ولا يرجع العامي إلى المجتهد فيه، لأنه عالم به وجداناً فلا موضوع للتقليد فيه، وأما إذا لم يكن قطعياً أو ضرورياً، فوصوله بحاجة إلى واسطة وتلك الواسطة هي المسألة الأصولية، لأنها الحد الأوسط في عملية الاجتهاد والاستنباط لإثباته وإيصاله إلى المجتهد وهي تطبيق القواعد الأصولية العامة على عناصرها الخاصة لإثبات جعل الحكم الشرعي، وأما وصوله إلى العامي فإنما هو بالتقليد والرجوع إلى المجتهد.

وعلى هذا فكل مسألة تتوفر فيها هذه الخاصة وهي وقوعها الحد الأوسط في القياس لإثبات النتيجة فهي مسألة أصولية، ومن الواضح ان توفر هذه الخاصة في المسألة منوط بكون المسألة ظنية ولو من جهة واحدة وكانت حجة من هذه الجهة، فإذا كانت كذلك فهي مسألة أصولية بلحاظ هذه الجهة، وأما إذا كانت قطعية من جميع الجهات كما إذا كانت الرواية

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 9  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست