responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 13  صفحه : 63

الحيوان عند الشك في بقاء عين النجس فيه و يترتب على هذا الاستصحاب نجاسة ملاقيه، لان الملاقاة محرزة بالوجدان ونجاسة الملاقي و هو بدن الحيوان محرزة بالاستصحاب، و أما الرطوبة المسرية في الملاقي أو الملاقى فهي محرزة ايضا بالوجدان، فاذن يتحقق موضوع نجاسة الملاقي بالكسر و هو السراية.

و أما اذا كانت نجاسة الملاقى بالفتح محرزة بالوجدان و الرطوبة المسرية محرزة بالاستصحاب، فلايتحقق موضوع النجاسة اي نجاسة الملاقي بالكسر و هو السراية، لانها لازمة عقلية للرطوبة المسرية فلايمكن اثباتها بالاستصحاب الا على القول بالاصل المثبت، و أما استصحاب بقاء عين النجاسة فيه، فلايجري الا على القول بحجية مثبتات الاصول كما مر.

وهنا اشكالان على هذا الاستصحاب:

[ما ذكره بعض المحققين قدس سره من الاشكال في المقام‌]

الاشكال الأول: ما ذكره بعض المحققين قدس سره‌[1] على ما في تقرير بحثه، من ان بدن الحيوان بناء على القول بتنجسه بملاقاة النجس لايكون منجساً لملاقيه.

و قد افاد في وجه ذلك، ان الدليل على منجسية المتنجس الأول روايات غسل الأواني و الثياب و الفراش، و هذه الروايات لاتشمل بدن الحيوان الذي لاتتوقف طهارته على الغسل بل يكفي فيها زوال عين النجاسة عنه، ومورد هذه الروايات المتنجس الذي لايطهر الا بالغسل بالماء، فاذن هذه الروايات بضميمة الارتكاز العرفي تدل على منجسية كل متنجس تتوقف طهارته على الغسل بالماء بدون اي خصوصية لموردها.

و أما التعدي عن موردها الى المتنجس الذي لاتتوقف طهارته على الغسل بالماء بل يكفي فيها زوال عين النجاسة عنه فهو بحاجة الى قرينة


[1] - 1- بحوث في علم الاصول ج 6 ص 202.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 13  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست