responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 13  صفحه : 53

اثره الشرعي المباشر فضلًا عن الواسطة العادية أو العقلية، غاية الأمر اذا ثبت المتيقن في ظرف الشك بالاستصحاب، فلامحالة يحكم العقل تنجز اثره الشرعي المترتب عليه وثبوته له ثبوتاً تنجيزياً أو تعذيرياً ولانظر له بالنسبة الى الاثر العادي أو العقلي، لانه ليس مورداً لليقين حتى يكون مشمولًا لدليل الاستصحاب، ولا قابلًا للتنجز حتى يحكم بثبوته تنجيزاً أو تعذيراً.

و أما بلحاظ اثره، فلانه ليس اثراً للمتيقن، بل هو اثر للواسطة العادية أو العقلية، و من المعلوم ان اثباته لها يتوقف على اثبات الواسطة فلايمكن اثباته بدون اثباتها، و الا لزم خلف فرض انها موضوع له، ولافرق في ذلك بين كون الواسطة خفية بنظر العرف أو لا.

فالنتيجة انه على هذا القول ايضاً لامجال لهذا الاستثناء.

و أما على القول بان مفاده النهي عن نقض اليقين بالشك عملًا، فمرّده الى العمل بالحالة السابقة وترتيب آثارها الشرعية عليها في ظرف الشك فيها ولانظرله الى آثارها العادية أو العقلية، لان مفاده العمل على طبق الحالة السابقة بحكم الشارع، و من الواضح ان هذا يتطلب ان يكون ذلك بلحاظ اثرها العملي، و المفروض ان الآثار العادية أو العقلية ليست آثاراً عملية لانها لاتتطلب العمل على طبقها، و أما بلحاظ آثارها الشرعية المترتبة عليها فلاتكون مشمولة لدليل الاستصحاب، لعدم كونها مسبوقة بالحالة السابقة، ولافرق في ذلك بين كون الواسطة خفية أو لا، وعلى كلا التقديرين فدليل الاستصحاب لايدل على ثبوتها لابعنوان انها آثار للمستصحب لاختصاصها بالآثار الشرعية دون الاعم منها ومن الآثار العادية أو العقلية، ولابعنوان آثارها الشرعية لان ثبوتها يتوقف على ثبوت موضوعها، و المفروض ان دليل الاستصحاب لايدل على ثبوت موضوعها و هو الآثار العادية أو

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 13  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست