responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 13  صفحه : 483

[التنبيه التاسع الكلام هوفيما اذا خصص عام بمخصص منفصل مجمل‌]

التنبيه التاسع لاشبهة في ان الاستصحاب لايجري في المسالة اذا كان فيها دليل لفظي من عموم او اطلاق، لانه يتقدم على الاستصحاب اما بالحكومة او الورود على تفصيل ياتي في ضمن البحوث الاتية ولاكلام فيه.

وانما الكلام في المقام فيما اذا خصص عام بمخصص منفصل مجمل، وحيث انه لايكون حجة الا في المقدار المتيقن دون الزائد ففيه يرجع الى عموم العام هذا.

ولكن قد يتوهم ان في موارد الشك في التخصيص تقع المعارضة بين استصحاب بقاء حكم المخصص فيها وبين التمسك بعموم العام، ومن امثلة ذلك الدليل الدال باطلاقه على جواز وطي الرجل زوجته متى شاء واراد، واستثني من ذلك ايام حيضها، فاذا فرضنا ان دليل الاستثناء مجمل و القدر المتيقن منه حرمة وطئها ايام خروج الدم، واما اذا انقطع الدم منها وقبل ان تغتسل، فلايدل على الحرمة في الفترة بين انقطاع الدم والاغتسال.

وعلى هذا فهل المرجع في هذه الفترة استصحاب بقاء حرمة الوطي الى ان تغتسل، او التمسك بعموم العام لاثبات جواز وطئها فيها.

ومن امثلة ذلك ما دل من الدليل على ثبوت خيار الغبن للمشتري مثلا، فانه مخصص لعموم (اوفوا بالعقود)، فاذا فرضنا أنّ الدليل المخصص مجمل، فيكون حجة في المقدار المتيقن و هو ثبوت هذا الخيار في اول ازمنة امكان فسخ العقد ولايدل على ثبوته في الزمن الثاني، فاذن المرجع فيه هل هو استصحاب بقاء الخيار او التمسك بعموم (اوفوا بالعقود) ومنها

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 13  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست