responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 13  صفحه : 34

وثانيا، مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان مفاد دليل الاستصحاب التنزيل، الا انه لايدل على اكثر من تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، ولايتضمن هذا التنزيل تنزيلًا آخر و هو تنزيل الحكم الظاهري الثابت للمشكوك بمنزلة الحكم الواقعي، ولا اشعار في دليل الاستصحاب على ذلك فضلًا عن الدلالة.

هذا اضافة الى انه لاحاجة الى تنزيل الآخر، فانه اذا ثبت بالتنزيل الأول الحكم الشرعي الظاهري للمستصحب فهو موضوع للاثر الشرعي الثاني، لان موضوعه ثبوت الحكم الشرعي للمستصحب سواء أكان ثبوته بالوجدان ام بالتعبد ام بالاستصحاب، فاذا ثبت ذلك بالاستصحاب ترتب عليه اثره الشرعي الثاني، و بترتبه عليه ينقح موضوع الاثر الشرعي الثالث وهكذا، هذا نظير ما ذكرناه في الاخبار مع الواسطة في مبحث حجية خبرالواحد.

والخلاصة، ان دليل الاستصحاب لايدل الا على تنزيل واحد و هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فاذا شك في بقاء حياة زيد، فمفاد دليل الاستصحاب تنزيل الحياة المشكوكة منزلة الحياة المتيقنة وترتيب آثارها عليها كوجوب التصدق مثلا، ولايدل على تنزيل آخر و هو تنزيل وجوب التصدق الظاهري بمنزلة وجوب التصدق الواقعي لاثبات الاثر الشرعي المترتب على وجوب التصدق، فانه مترتب على وجوب التصدق الثابت بالتنزيل الأول فلاحاجة الى تنزيل آخر.

الى هنا قد تبين ان ماذكره المحقق الخراساني قدس سره لايستفاد من روايات الاستصحاب.

[ما ذكره المحقق النائيني و السيد الاستاذ في المقام و الجواب عنه‌]

القول الثاني: ما ذكره المحقق النائيني قدس سره‌[1] وكذلك السيد


[1] - 1- اجود التقريرات ج 2 ص 343.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 13  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست