responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 175

وجود قرينة تدل عليه، لا على وجود قرينة صارفة كما في المجاز، بل مطلق ما يدل على أنه استعمله فيه.

إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة، و هي أن حقيقة العلقة الوضعية إذا كانت عبارة عن اختصاص اللفظ بالمعنى تكوينا، فلا مانع من تحققه بنفس الاستعمال، بأن يكون الاستعمال محققا له.

و أما بناءا على أن تكون العلقة الوضعية عبارة عن التعهد و الالتزام النفساني- كما هو مختار السيد الاستاذ قدّس سرّه-، فلا يمكن إيجادها و تحققها بالاستعمال، لأن الوضع على ضوء هذه النظرية أمر تكويني وجداني و فعل قصدي مباشري، كان هناك لفظ أم لا، و لا يكون فعلا تسبيبيا، و على هذا فلا يعقل أن يكون الاستعمال سببا لإيجاد التعهد و تحققه، ضرورة أن إيجاده في النفس لا يتوقف على أي سبب من الأسباب، و يتحصل من ذلك أن الوضع على ضوء هذه النظرية لا يعقل أن يتحقق بالاستعمال. نعم يمكن أن يجعل الاستعمال مبرزا له.

و أما بناء على أن يكون الوضع عبارة عن عملية الاقتران بين اللفظ و المعنى بشكل أكيد بليغ فلا مانع من تحققه بالاستعمال و كونه مصداقا لهذه العملية، لأن حقيقة الاستعمال هي الاقتران بين اللفظ و المعنى، فإذا كان هذا الاقتران بقصد الوضع مؤكدا على ذلك كان مصداقا له.

لحد الآن قد تبين أنه يمكن تحقق الوضع بالاستعمال على بعض المسالك دون بعضها الآخر.

ثم إن هنا مجموعة من الاعتراضات على إمكان تحقق الوضع بالاستعمال.

الاعتراض الأول: ما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه، من أن قصد الوضع بالاستعمال‌

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست