responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 139

فالنتيجة: أنه لا بأس بهذه الصيغة، و انها تحقق المطلوب و تعطى صفة الدلالة و السببية للفظ باعتبار أن المقصود بها إيجاد الملازمة بين طرفي القضية الشرطية المتعهد بها.

و أما التعليق على الصيغة الثالثة بأنها تتضمن تعهدا ضمنيا بعدم الاستعمال المجازي، فيرد عليه أنها لا تتضمن ذلك التعهد ضمنا و لا تدل عليه، فإن مفادها أنه لا ينطق بلفظ إلا حينما أراد تفهيم معناه، و واضح أن المراد بعدم النطق بلفظ عدم النطق به مجردا عن القرينة، على أساس أن المقام مقام الوضع، و لا تدل على عدم النطق بلفظ مقرونا بالقرينة، إذا أراد تفهيم معناه المجازي، و على هذا فمدلول الصيغة إن كان أنه لا ينطق بلفظ مجردا عن القرينة إلا حينما أراد تفهيم معناه الحقيقي، كان لازمها أنه لا ينطق بلفظ مصحوبا بالقرينة إلا حينما أراد تفهيم معناه المجازي، و إن كان أنه لا ينطق بلفظ مطلقا لا مجردا و لا مصحوبا بالقرينة إلا حينما أراد تفهيم معناه الأعم من الحقيقي و المجازي، كان لازم ذلك دلالة الصيغة على التعهد الضمني بالاستعمال المجازي، لا على عدم التعهد الضمني به. و إن شئت قلت: إنه لا مانع من تقييد التعهد الوضعي بعدم الإتيان بالقرينة المتصلة الصارفة، و أما في حال الإتيان بها، فلا يكون تعهد وضعى.

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، و هي أن التعليقات المذكورة على صيغ هذه النظرية غير تامة روحا و جوهرا، فإذن لا مانع من تفسيرها بإحدى الصيغ المتقدمة. هذا،

و لكن مع ذلك يمكن نقد هذه النظرية بوجوه:

الأول: أن المرتكز عند العرف و العقلاء هو أن التعهد و الالتزام النفساني متفرع على الوضع في المرتبة السابقة و مترتب عليه، لا أنه هو الوضع، لوضوح‌

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست