responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنوك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 86

قبول البنك الاوراق التجارية:

وهو على نحوين:

أحدهما: ان البنك يقبل الورقة التجارية، بمعنى أنه يتحمل مسؤوليته أمام المستفيد من الورقة ويجعلها في عهدته، والآخر أنه يقبلها ولكنه لا يتحمل أي مسؤولية أمام المستفيد، وانما يؤكد على وجود رصيد مالي له أي: لمحرر الورقة التجارية باسم الشيك أو الكمبيالة عنده يصلح لأن تخصم منه قيمة تلك الورقة، أما الأول فهو جائز شرعا، وهل هو على أساس عقد الضمان بمعناه الفقهي المعروف لدى فقهاء الأمامية وهو نقل دين من ذمة إلى ذمة، لا ضم ذمة إلى ذمة الذي هو باطل، أو على أساس التعهد بوفاء المدين بدينه؟

والجواب: أنه على أساس التعهد لا على أساس عقد الضمان بمعناه المعروف، إذ من الواضح إن البنك لا يقصد بقبوله الورقة التجارية باسم الكمبيالة أو الشيك نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمته، بل يقصد به معنى آخر للضمان، وهو تعهده بوفاء المدين دينه، فالضمان هنا ليس ضمانا لنفس مبلغ الدين بديلا عن الدين، بل هو ضمان لأدائه مع بقاء الدين في ذمة المدين الأصلي، ونتيجة ذلك أنه لو تخلف المدين عن الوفاء، فعلى البنك المتعهد الوفاء به، وهذا يعني إن المستفيد من الورقة يرجع إليه ويأخذ قيمتها منه.

وأما الثاني: وهو قبول البنك الورقة وتوقيعه لها بدون أن يتحمل مسؤولية الوفاء أمام المستفيد، وإنما يقصد به التأكد على وجود رصيد مالي لمحرر الورقة يكفي لخصم قيمتها منه فهو أيضا جائز شرعا ولا مانع منه أصلا، وحيث أن ذمة المحرر قد أكسبت من قبول البنك الورقة وتوقيعه لها أعتبارا وثقة بين الناس، فبامكان البنك أن ياخذ عمولة على هذا القبول.

***************

نام کتاب : البنوك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست