قد
يقوم البنك بتحويل عميله غير الدائن على فرعه في بلد آخر أو بنك فيه، ولكن هذا لا
يكون حوالة بالمعنى الفقهي، بل هو في الحقيقة اقراض من البنك ذلك العميل أو التبرع
والاهداء له، فلذلك لا يكون المحول له مالكا لقيمة الحوالة ما لم يقبضها نقدا،
وهذه الحوالة جائزة شرعا، شريطة أن لا تكون ربوية باعتبار إنها ليست بحوالة، بل هي
اقراض.