مساهمة منه في المشاركة، فيكون البنك من احد الشركاء،
و على هذا فيتكون رأس مال الشركة من مجموع حصة من البنك و العميل، و تحدد حصة كل
من الشركاء بنسبة مئوية، و تقسم الارباح عليهم بهذه النسبة، و من الطبيعي ان
الفائدة التي يحصل عليها البنك من المساهمة و المشاركة في الشركات التجارية او
الصناعية او الزراعية او غيرها، لا تقل من الفائدة التي يحصل عليها من تقديم
القروض الربوية لعملائه، على اساس ان البنك لا يقدم على المشاركة و المساهمة في
الشركات الاستثمارية اعتباطا، و انما يقدم عليها بعد دراسة حدود نجاحها و معرفة
المساهمين فيها، و انهم من ذوي سمعة جيدة في المجالات التجارية او الصناعية او
غيرها، و بامكان البنك عندئذ ان يجعل نفس العميل وكيلا عنه في ادارة الشركة، او
يجعل شخصا آخر وكيلا عنه في ادارتها مع العميل، و في كلتا الحالتين لا يكون الوكيل
مسؤولا و ضامنا للخسارة الآمع التعدي و التفريط.