ان
يكون على اساس شراء حق خيار البيع من العميل، فان البائع بدافع من الدوافع يطلب من
العميل ان يعطي له حق خيار بيع اسهمه او سلعه خلال فترة محدودة وبسعر متفق عليه
مقابل عمولة محددة لا تقل عن نسبة 10% من الفيمة السوقية فاذا قبل العميل ذلك
ووافق عليه تحقق عقد البيع وتمتع البائع بهذا الحق خلال الفترة وبموجب هذا الاتفاق
تعهد العميل بالشراء اذا طلب منه البائع ذلك خلال تلك الفترة ولا يجوز له شرعا
التخلف عنه.
الثاني:
ان
البائع يدفع للعميل مبلغاً محدداً لقاء تنازل العميل عن حقه فان من حقه عدم قبول
الشراء مجانا متى ما طلب منه ذلك خلال مدة معينة وله ان يتقاضى منه عمولة لقاء
قبوله.
فالنتيجة:
انه يجوز شرعا للعميل ان ياخذ عمولة لقاء قبوله الشراء من البائع اذا طلب منه ذلك
خلال فترة محددة.
وقيل:
ان عقد الاختيار شراءا وبيعا يكون نوع من القمار، لان ضابط القمار هو ان يكون كل
واحد من المتعاقدين اما غانما او غارما، واما البيع الذي احله الله تعالى فيكون كل
واحد من المتعاقدين غانما من جهة حصوله على العوض.
والجواب:
أولا: ان قمار لغة وعرفا ماخوذ من المقامرة.