responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 99

مسائل في أحكام الميت‌

سؤال (279): متى يتحقق الموت شرعاً للإنسان برأيكم، بالسكتة القلبية ام بالسكتة الدماغية؟

الجواب: يتحقق الموت شرعاً بموت الدماغ، والقلب معاً.

سؤال (280): لقد ابلغت من احد الاخوة بأن هناك وسيلة للإتصال بالأهل المتوفين وذلك عبر قراءة عدد من السور القرآنية، هل هذا العمل صحيح؟ وإذا كان صحيحاً هل يمكنكم تزويدنا بتلك السور؟

الجواب: ليس هنا أي وسيلة بالإتصال بالأموات. نعم قراءة القرآن بثواب الأموات يصل ثوابها إليهم.

سؤال (281): متى تشرع صلاة الوحشة هل في ليلة الوفاة ام في ليلة الدفن؟ وهل يجوز الإتيان بصلاة الوحشة بعد فوات وقتها؟

الجواب: وقتها ليلة الدفن ولايجوز الإتيان بصلاة الوحشة بعد فوات وقتها.

سؤال (282): في تغسيل الميت بماء السدر والكافور يكون عادة بالماء القليل وميتة الإنسان نجسة فإذا وصل من ماء التغسيل إلى اي مكان تنجس، ولو فرض ان الغسل الثالث بالماء القراح كان بالقليل أيضاً، فهل يبقى بدن الميت على النجاسة إلى نهاية الغسل وما حكم المواضع التي اصابها الماء منه قبل الإنتهاء سواء بالنسبة للمغسل او لغيرة؟

الجواب: إذا كانت في بدن الميت عين النجاسة وجب إزالتها، وبعد زوال عين النجاسبة عن بدن الميت فلامانع من غسله بالماء القليلب بجميع‌

نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست