responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 77

الجواب: أمّا صومه فلا إشكال فيه، وأمّا صلاته وحجّه فإن كان قد حصل الترتيب بغسل الراس والرقبة أولًا، ثم غسل البدن، كما هو الظاهر المتعارف، فغسله صحيح. وإلّا فلابدّ من إعادة ذلك.

سؤال (218): لو غسل راسه ورقبته في الغسل، ثم أنزل بعض البثور في أحدهما، فصار بعض الباطن ظاهراً، هل يجب الغسل ذلك الموضع ثانياً، أم لا؟ وهل الحكم شامل كما لو لم يتم غسل الرأس والرقبة؟

الجواب: نعم، عليك غسل ذلك الموضع بلا فرق بين الصورتين.

سؤال (219): لو طاف طواف الحج، أو العمرة، وبعد الإنتهاء من الحج، أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلًا لوجود الحائل، فما الحكم؟ وإذا لم يعلم إلّا بعد العودة إلى وطنه، فهل يكون حجّه باطلًا، أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته؟

الجواب: مع عدم إمكان التدارك في شهر ذى الحجة كما في مورد السؤال، فحجّه باطل وكذا عمرته بخروج الشهر الذي اعتمر فيه.

سؤال (220): ما هو المدار في كون الإحتياط بين أفراد الشبهة المحصورة متعذراً حتى يجوز للمكلف التخيير بينها؟

الجواب: المدار طرو عناوين ثانوية كالإضطرار والحرج الرافعين لوجوب الإحتياط إلى التخيير لا مطلقاً فإن الضرورات تتقدر بقدرها ...

سؤال (221): ما حكم تخلل الحدث بين الوضوء والغسل للمستحاضة، أو بعدهما- قبل الصلاة- لمن كانت وظيفتها الجمع بين الوضوء والغسل؟

الجواب: تعيد الوضوء وتغتسل في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية تعيد

نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست