responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 67

مسائل في الغسل‌

سؤال (186): رجل إذا أراد ان يغتسل غسل الجنابة ينوي الغسل ومن ثم غسل الجزء الأول الرأس والرقبة بعد ذلك ينفصل عن الماء ومن ثم ينوي الجزء أو القسم الثاني ويطبق الغسل بالطريقة المطلوبة ولكن عند غسل الجزء سواء الأول أو الثاني لا ينوي انه سيغسل هذا الجزء من الجسم وما يحويه من البشرة من الجلد والشعر وما يتبعها انما يقصد انه سيغسل هذه المنقطة من بدنه المطلوب منه غسلها شرعا بهذا الترتيب فهل غسله صحيح ونيته وعمله مجزي؟

الجواب: ما ذكرت من قصد أجزاء المنطقة الواجب غسلها غير معتبر في صحة الغسل، ويكفي قصد غسل المنطقة.

سؤال (187): لو كان عاجزاً عن المباشرة في الغسل لاعاقة وشبهها فهل ينتقل فرضه إلى التيمم؟

الجواب: الظاهر في مفروض السؤال، ان يباشر غسله غيره نيابة عنه ولكن المكلف هو الذي يتولى النية بنفسه.

سؤال (188): لو قمت بعمل الغسل الترتيبي على النحو التالي: غسل البدن (الأيمن ثم الأيسر) غسل الرأس مع الرقبة. هل يصح هذا الغسل وما حكم الصلاة والصوم والعمرة بعد هذا الغسل ان لم يكن صحيحاً وكيفية قضائها ان كنت جاهلًا بالحكم مسبقاً؟

الجواب: لا يصح هذا الغسل، فإن الواجب هو غسل الرأس والرقبة أولًا، ثم سائر البدن. ويجب على الجاهل بكيفية الغسل الصحيحة، إعادة الصلاة دون الصوم، والعمرة محكومة بالبطلان.

نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست