سؤال
(905): شخص متزوج لم يطف طواف النساء، وقارب زوجته فأنجب طفلًا، هل يرث هذا الطفل
من هذا الأب، أم لا؟
الجواب:
الولد شرعي، ويرث من أبيه.
سؤال
(906): لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء، و أراد الزواج فهل يكفيه طواف نساء
واحد؟
الجواب:
لايكفي طواف نساء واحد، بل لكل عمرة طواف نساء.
سؤال
(907): هل يجوز قطع الطواف، أو السعي اختياراً ثم الإبتداء من أول العمل؟
الجواب:
نعم، يجوز.
سؤال
(908): في هذه الأيام قامت الحكومة السعودية بإغلاق المسعى القديم لأجل إكمال بناء
المسعى المستقبلي والذي يضم الزيادة المضافة ومن أراد أن يسعى يمكنه السعي من خصوص
القسم المستحدث:
1-
هل يجوز لي الذهاب إلى العمرة، وأنا أعلم بعدم إمكاني السعي في المسعى القديم؟
2-
لو ذهبت للعمرة هل يكتفي بالسعي في القسم المستحدث (الجديد)؟
3-
هل يجوز الرجوع لغيركم في مسألة تشخيص الموضوع إذ أن بعض الفقهاء صرح بأن الجبلين
يمتدان إلى حيث المسعى الجديد؟
4-
من ذهب إعتماداً على من يرى الإمتداد المذكور وسعى في الجديد لعدم رؤية فتوى لكم
سابقاً، فهل يتعين عليه الرجوع لإكمال عمرته، أم