responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 220

الذي يتلفه من دون أن يصرفه في شؤونه، فهل يكون الإتلاف تبعاً للإنفاق في المؤونة عرفاً، كما لو صنع الطعام الكثير لعياله، أو لضيوفه فتلف منه مقدار لكثرته من دون أن يصرف في حاجة، فهل يستثنى أيضاً؟

الجواب: إذا صرف زائداً على مقدار شؤنه المتعارف فلايستثنى الزائد ولابد من تخميسه.

سؤال (681): لوكان رأس السنة 21 يناير صادف يوم الجمعة، فهل تعتبر نهاية السنة يوم الخميس 20 يناير عند غروب الشمس، أم ليلة الجمعة الساعة الثانية عشرة ليلًا، وهل يجوز للمكلف اعتبار أحد الوقتين نهاية للسنة؟

الجواب: نهاية السنة الشرعية غروب الشمس من يوم الخميس.

سؤال (682): يتوقف بعض المؤمنين- في تقييمه لتقديم المساعدات المقدمة من الناس للفقراء- في انطباق عنوان الفقر على العناوبن:

أ- شخص فقير يتبرع له من قبل البعض لزيارة مراقد الأولياء (ع)، بحيث يشخص البعض أن هذا التبرع يمنع من كونه فقيراً ويفقده صفة الإستحقاق- ما تعليق سماحتكم على ذلك؟

الجوب: الفقير من لايملك قوت سنته فعلًا، أو قوة ومجرد تقديم معونة للزيارة لايخرجه عن عنوان الفقر.

ب- شخص فقير يسافر في كل عام سفرات قصيرة لزيارة مراقد الأولياء (ع) بحيث تكون تكاليف سفرته في حدود (100 دولار)، فهل هذا يعد مانعاً من كونه فقيراً؟

نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست