responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 213

أحكام قضاء الصوم‌

سؤال (672): مكلف يبلغ من العمر (30) سنة فاته من الصيام بعد سن التكليف خمس سنوات (أي أنه صام وعمره 20 سنة) ولم يلتفت قصوراً لحكمه الشرعي. فما حكم هذا المكلف شرعاً، وإذا وجبت عليه الكفارة فما مقدارها بالدينار العراقي إذا تعذر وجود المسكين؟

الجواب: إذا كان قاصراً وغافلًا عن وجوب الصّوم عليه، فعليه القضاء دون الكفارة، وإلّا فعليه القضاء والكفارة معاً، والكفارة خمسة وأربعين كيلو من الطحين، أو التمر، أو الأرز، أو غير ذلك، والمرجع في تعيين قيمتها السوق.

سؤال (673): هل الصوم الذي يجب على الولد الأكبر قضاؤه عن والده يختص بصوم شهر رمضان، أم يشمل مطلق الصوم، كصوم الكفارة والنذر مثلًا؟

الجواب: نعم، يختص بصوم شهر رمضان.

سؤال (674): كنت مريضاً ففات عني صيام شهر رمضان ومرّت سنة ولم أقض صيام الشهر لأني بقيت مريضاً، فماذا أفعل، هل أصوم الشهر، ام أدفع كفارة، أم ماذا؟ علماً أن صحتي جيدة الآن، وهل أستطيع الصوم متقطعاً؟

الجواب: مع إستمرار المرض طيلة السنة إلى أن أدرك رمضان الثاني يسقط القضاء، ويجب التصدق عن كل يوم بمدّ من طعام، وهو ثلاثة أرباع الكيلو.

نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست