responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 179

صلاة الجمعة

سؤال (553): تقام في منطقتنا صلاة جمعة والآن أقيمت صلاة جمعة ثانية على بعد 3900 متراً فأي الصلاتين صحيحة؟

الجواب: في مفروض السؤال، تبطل الصلاتان إذا كانتا متقاربتين.

وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى صحت السابقة دون الأخرى.

سؤال (554): إذا شككت في التشهد بين ذكره، وعدمه فماذا أعمل؟

الجواب: إن كنت لم تدخل في القيام منتصباً، أو التسبيح الذي يلي التشهد وبعد القيام فارجع و آت به وإلا فبعد الدخول في الجزء اللاحق تمضي، ولا شي‌ء عليك.

سؤال (555): هل القنوت واجب في صلاة الغفيلة، وهل الدعاء الذي فيه واجب؟

الجواب: ليس واجباً.

سؤال (556): هل نافلة العشاء هي صلاة الوتيرة، وهل تجوز النيتان في صلاة واحدة؟

الجواب: صلاة الوتيرة، هي نافلة العشاء وليست غيرها لتتداخل النية.

سؤال (557): هل يجوز قراءة الحمد والتوحيد في ركعتي الوتيرة؟

الجواب: يجوز.

نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست