responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 171

سؤال (526): هل يصح قضاء الصبي (صوما أو صلاة) عن الميت أو عن البالغ؟

الجواب: لا يصح قضاء الصبي عن الميت صوماً ولا صلاةً.

سؤال (527): شخص في ذمته أربع ركعات مردد بين العصر أو العشاء هل يقضي جهراً ام اخفاتاً؟

الجواب: مخير بين الجهر والأخفات.

سؤال (528): هل يجوز الاقتداء بامام جماعة إذا كانت صلاته: 1. قضاءً عما في ذمته وهو غير متأكد من اشتغال الذمة؟ 2. قضاءً عما في ذمة الميت تنفيذاً لوصيته مع عدم جزمه باشتغال ذمة الميت؟ 3. قضاءً عن ميت مع جزمه باشتغال ذمته؟

الجواب: 1. لا يجوز الأقتداء به. 2. ظهر جوابه. 3. يجوز الإقتداء في مفروض السؤال.

سؤال (529): صليت بمكان ثم بعد ذلك تبين لي ان المكان مغصوب فهل صلاتي صحيحة، وهل يجب عليَّ إعادتها؟

الجواب: إذا كان غافلًا عن كون المكان غصبياً، ومعتقداً بعدم غصبيته فصلاته صحيحة، ولا شي‌ء عليه.

سؤال (530): انا انسان مسلم وان شاء الله من المحسوبين الموالين لأهل البيت (ع) قد ضاقت بي سبل العيش واسودت الدنيا بعيني وارتكبت شيئاً مكرهاً لا مختاراً وهو أخذ عبادات نيابة عن الأموات صوم وصلاة حوالي 70 سنة بين صلاة وصوم لأجل الزواج منذ اكثر من 15 سنة

نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست