والصلاة.
سؤال (521): هل يجوز عدم ذكر الأذان والقراءة في صلاة الجماعة من الصلوات الواجبة والمستحبة؟
الجواب: أما الأذان فهو مستحب في الجماعة وغيرها، ولا أذان في الصلاة المستحبة، وأما القراءة فتسقط عن المأموم.
سؤال (522): هل يجوز قول شيء آخر في القنوت غير قول إمام الجماعة إذا كنت أصلي صلاة الجماعة؟
الجواب: يجوز القنوت بغير ما يقنت به الإمام، والأ فضل متابعته في قنوته.
سؤال (523): سماحتكم ترون في الصلاة معهم سقوط وجوب السجود على ما يصح السجود عليه، والسؤال هو:
أ- أنه هل يشترط في هذه الحالة أن تكون الجماعة متوفرة على سائر شرائطها من حيث الإتصال بالإمام وبين المأمومين أنفسهم ولو بلحاظ الشرائط عندهم؟
الجواب: يجوز الدخول في جماعتهم بماهم يرون تحققها به ويقرأ القرأءة بنفسه حتى تصح صلاته.