responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 161

صلاة الجماعة

سؤال (491): هل تجوز الصلاة خلف الامام المبتلى بالوسواس القهري؟

الجواب: إذا كان عادلًا ووضوءه أو غسله صحيحاً جاز الصّلاة خلفه.

سؤال (492): إذا كان الامام في حالة ركوع وجاء احد المصلين متأخراً ليلتحق بالجماعة فعندما هوى المأموم إلى الركوع انهى الامام عبارة (سمع الله لمن حمده) وشرع بارجاع ظهره إلى حالة الاستقامة أي هناك لحظة زمنية مشتركة بين حركة الامام والمأموم فما حكم صلاة المأموم؟

الجواب: يعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، وإلا لم يدرك الجماعة.

سؤال (493): هل يجوز اقامة صلاة ليلة القدر جماعة وهل يجوز اقامة صلاة جماعة بنية عما في الذمة؟

الجواب لا يجوز. أما إقامة الجماعة بقصد ما في الذمة فلا بأس بها شريطة أن تكون الذمة مشغولة بالصلاة.

سؤال (494): هل يجوز قراءة الفاتحة وسورة بعدها خلف الامام في فروض معينة مثل صلاة الظهر والعصر جماعة، وفروض اخرى نقوم بالتسبيح خلف الامام مثل صلاة المغرب والعشاء والفجر؟ ام ان كل الصلاة المفروضة جماعة يجب عدم القراءة خلف الامام سوى التسبيح سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية؟

الجواب: لا يجوز للمأموم القراءة في الصلوات الجهرية في الركعتين‌

نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست