سؤال
(346): هناك بعض العقارات غصبت من أهلها في زمن الطاغية وبعد السقوط بعضها ارجع
إلى أهله والآخر استولت عليه الدولة اما لعدم مطالبة المالك بها أو أنه طالب لكن
لم يعط حقه، السؤال ان بعض هذه العقارات تحولت إلى دوائر للدولة فهل يجوز للموظفين
والحراس الصلاة فيها مع انهم لايعلمون المالك الحقيقي؟
الجواب:
إن علم ان هذه العقارات قد استولت عليها الدولة فلا يجوز الصلاة فيها. فإن كان
صاحبه معلوماً فلابد من الرجوع اليه والإستئذان منه وإن كان مجهولًا فيرجع إلى
الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يجيز الدخول فيها والصلاة شريطة أن يتصدق بمبلغ
للفقراء بثواب صاحبها بعنوان الأجرة.
سؤال
(347): من ترك التشهد عمداً لاعتقاده عدم وجوبه فما حكمه؟ وهل يفرق بين كونه جاهلا
عن قصور أو تقصير؟
الجواب:
ليس عليه شيء في مفروض السؤال، وصلاته صحيحة ولا تجب إعادتها.
سؤال
(348): هل تثبت وحدة السورتين لكل من سورتي الضحى والشرح، وسورتي الفيل وقريش؟
الجواب:
وحدتهما لا تخلو عن إشكال، وعلى كلا التقديرين فالأظهر كفاية قراءة إحداهما في
الصلاة، وإن كان الإحتياط أولى وأجدر.
سؤال
(349): هل يصح السجود على السجاد في المسجد النبوي الشريف، خصوصاً في الروضة
الشريفة حيث ان وضع شيء يصح