responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 112

مسائل في أحكام الدماء الثلاثة

سؤال (327): هل يجوز إقتراب الزوج من زوجته في الإستحاضة القليلة؟

الجواب: لامانع من ذلك في مفروض السؤال.

سؤال (328): هل يجوز جماع المرأة في حال الإستحاضة؟

الجواب: يجوز جماعها بعد إغتسالها في الإستحاضة الكبرى، أو الوسطى.

سؤال (329): هل يجوز جماع المرأة التي ينقطع عنها الدم ثم يعاودها مرة ثانية في حال انقطاع الدم عنها؟

الجواب: إذا كان الإنقطاع من ضمن فترة الحيض لم يجز جماعها فيه.

سؤال (330): ما حكم الحيض في حالتي حيث تكون بالحالة الطبيعية 10 ايام وعند استخدام حبوب المنع خمسة أيام، ولكن عند إيقاف استخدام الحبوب تضطرب ولاتكون لها مدة محددة، وآخرها ثلاثة أيام نزول دم وبعدها أربعة أيام طهارة ثم نزول الدم في اليوم الثامن فما حكم الصلاة والطهارة، وكيف أحدد مدة الحيض إذا لم تتشابه المدة في شهرين؟

الجواب: إذا لم يتجاوز الدم الذي بصفة الحيض العشرة أيام إتخذته حيضاً شريطة عدم نقصانه عن الثلاثة. وإذا تجاوز العشرة وكان كله بصفة الحيض تلجأ إلى العدد وتجعل الحيض ستة، أو سبعة أيام حسب إختيارها.

وفي فرض تخلل العشرة للطهر كأربعة أيام جعلت الدمين حيضاً، والطهر بينهما تعمل فيه بأحكام الطاهرة فتصلي فيه، وإن كان الأحوط

نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست