responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 95

ويكره قطع الكفن بالحديد، وعمل الأكمام والزرور له، ولو كفّن في قميصه قطع أزراره، ويكره بلّ الخيوط التي تخاط بها بريقه، وتبخيره، وتطييبه بغير الكافور والذريرة، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ، وأن يكتب عليه بالسواد، وأن يكون من الكتان، وأن يكون ممزوجاً بابريسم، والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك، وكونه وسخاً، وكونه مخيطاً.

مسألة 297: يستحبّ لكل أحد أن يهيى‌ء كفنه قبل موته، وأن يكرر نظره إليه.

الفصل الرّابع: في التحنيط

يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور، ويكفي المسمّى، والأحوط- وجوباً- أن يكون بالمسح باليد، بل بالراحة، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية، ويستحب سحقه باليد، كما يستحب مسح مفاصله ولبته، وصدره، وباطن قدميه، وظاهر كفيه، وإذا كان محرماً لم يجز تحنيطه إلّاأن يكون موته بعد السعي في إحرام الحج.

مسألة 298: محلّ التحنيط بعد التغسيل، أو التيمم، قبل التكفين أو في أثنائه.

مسألة 299: يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة.

مسألة 300: يكره إدخال الكافور في عين الميت، وأنفه، واذنه، وعلى وجهه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست