كل ما تراه المرأة من الدم أيّام العادة ويستمر ثلاثة أيّام فهو حيض،
وإن لم يكن الدم بصفات الحيض، وكل ما تراه في غير أيّام العادة- وكان فاقداً
للصفات- فهو استحاضة، وإذا رأت الدم ثلاثة أيّام وانقطع، ثمّ رأت ثلاثة اخرى أو
أزيد، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيّام كان الكل حيضاً
واحداً، والنقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى. هذا إذا كان كل من الدمين في
أيّام العادة، أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين أو نحوه، أو كان كل منهما
بصفات الحيض، أو كان أحدهما بصفات الحيض أو في أيّام العادة.
وأمّا إذا كان كلاهما فاقداً للصفات وفي غير أيّام العادة، كان
استحاضة، إلّاإذا لم ترَ في أيّام عادتها دماً أيضاً بحيث يصدق على مجموع الدم
تقدّم العادة أو تأخّرها فيحكم حينئذٍ عليه بالحيض كما تقدّم. وإن تجاوز المجموع
عن العشرة، ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر
فإن كانا متساويين في الصفات كان ما في العادة حيضاً، والآخر استحاضة، وإن اختلفا
في الصفات فإن لم يكن الدم الواجد للصفات أقل من أقل الحيض ولا أزيد من أكثره
تحيّضت به والأحوط أن تحتاط في الدم الفاقد إذا كان في العادة، ومع وجود عادة
عددية لها أكملت النقص في تمام الصور بضمّ الفاقد بعدده، وإن كان الدم الواجد
للصفات أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة كان ما في العادة حيضاً، والآخر استحاضة،
إلّاإذا علم ولو بمراجعة الطبيب واستخدام الوسائل الحديثة، أو غير ذلك انّ الواجد
للصفات وإن كان خارج أيّام عادتها يكون من الحيض.
أمّا إذا لم يصادف شيء منهما العادة- ولو لعدم كونها ذات عادة- فإن
كان