الفصل الثّاني: فيما يتوقف صحته أو
جوازه على غسل الجنابة، وهو امور:
الأوّل: الصلاة مطلقاً، عدا صلاة الجنائز، وكذا أجزاؤها المنسية، بل
سجود السهو على الأحوط استحباباً.
الثاني: الطواف الواجب بالاحرام مطلقاً، كما تقدم في الوضوء.
الثالث: الصوم، بمعنى أنّه لو تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع
الفجر بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللَّه
تعالى.
الرابع: مسّ كتابة المصحف الشريف، والأحوط وجوباً عدم مسّ اسم اللَّه
تعالى.
الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها، وإن كان لوضع شيء
فيها. نعم، يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها،
ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلًا والخروج من آخر، إلّا في المسجدين
الشريفين- المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم- والأحوط وجوباً
إلحاق المشاهد المشرّفة بالمساجد في الأحكام المذكورة.
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي (الم السجدة، وحم السجدة،
والنجم، والعلق)، والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.
مسألة 179: لا فرق في حرمة دخول الجنب
في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصلّ فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية
وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة على
الأحوط. وإن كان الأظهر عدم ترتبها مع عدم بقاء آثار المسجدية وتعنونه بعنوان آخر
كالجادة والنهر ونظائرها.