المبحث الرابع- الغُسل
والواجب منه لغيره: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الأموات. والواجب لنفسه: غسل الأموات، فهنا مقاصد:
المقصد الأوّل- غُسل الجنابة
وفيه فصول
الفصل الأوّل: ما تتحقّق به الجنابة
سبب الجنابة أمران:
الأوّل: خروج المني من الموضع المعتاد وغيره، وإن كان الأحوط استحباباً عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثاً بالأصغر.
مسألة 169: إن عرف المني فلا إشكال، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق أمارة عليه، ومع انتفاء واحد منهما لا يحكم بكونه منياً، وفي المريض يرجع إلى الشهوة.
مسألة 170: من وجد على بدنه أو ثوبه منياً، وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل