مسألة 1184: يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.
مسألة 1185: يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه، والأحوط والأفضل دفعها إلى الحاكم الشرعي.
مسألة 1186: الأحوط- استحباباً- أن لا يدفع للفقير أقل من صاع، إلّاإذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً.
مسألة 1187: يستحب تقديم الأرحام، ثمّ الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.
واللَّه سبحانه أعلم والحمد للَّهربّ العالمين