responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 345

يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً مسلماً أم كافراً صغيراً أم كبيراً، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضماً إلى عياله ولو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط، أمّا إذا دعا شخصاً إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه.

مسألة 1173: إذا بذل لغيره مالًا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية.

مسألة 1174: من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وإن كان الأحوط- وجوباً- عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً ونحوه إذا اجتمعت شرائط الوجوب فيه، وإذا كان المعيل فقيراً وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب فيهم.

مسألة 1175: إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته، وأمّا إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكاً أو تزوج امرأة، فإن كانوا عيالًا وجبت عليه فطرتهم، وإلّا فعلى من عال بهم، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك.

مسألة 1176: إذا كان شخص عيالًا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والأظهر عدم سقوط حصة الآخر، ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن جمع الشرائط.

مسألة 1177: الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً في الجملة كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، والذرة، والأقط، واللبن ونحوها.

والأحوط الاقتصار على الأربعة الاولى إذا كانت من القوت الغالب، والأفضل‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست